الحر العاملي

87

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35220 ] 21 - وعن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعنى ( نصف ) ( 1 ) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل [ 35221 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على ) ( 2 ) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع

--> 21 - تفسير العياشي 2 : 291 / 68 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) الاسراء 17 : 33 . ( 3 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 301 / 1 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، والاستبصار 4 : 286 / 1084 ، والفقيه 4 : 83 / 267 . ( 2 ) في الكافي : ويؤدوا إلى .